مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٣٣

إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٦٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والثلاثون بعد المائةالتاليةالمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية