مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٤١

دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:

1- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

2- ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.

3- ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.

4- ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٨٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الأربعون بعد المائةالتاليةالمادة الثانية والأربعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية