مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٤٢

تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٨٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والأربعون بعد المائةالتاليةالمادة الثالثة والأربعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية