مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٤٣

تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:

1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.

2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٢٨٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والأربعون بعد المائةالتاليةالمادة الرابعة والأربعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية