مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٥١

1- للأب عزل الوصي متى شاء.

2- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٠٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخمسون بعد المائةالتاليةالمادة الثانية والخمسون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية