مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٥٢

إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٠٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والخمسون بعد المائةالتاليةالمادة الثالثة والخمسون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية