مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٥٦

دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْمِ القاصر.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣١٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والخمسون بعد المائةالتاليةالمادة السابعة والخمسون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية