مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٥٧

تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:

1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.

2- رفع الحجر عن المحجور عليه.

3- وفاة القاصر.

4- استرداد أب القاصر أهليته.

5- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.

6- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.

7- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.

8- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣١٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والخمسون بعد المائةالتاليةالمادة الثامنة والخمسون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية