يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٦٣
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٢٨.