مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٦٣

يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٢٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والستون بعد المائةالتاليةالمادة الرابعة والستون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية