ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٦٤
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٢٩.