مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٦٤

ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.

2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٢٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والستون بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة والستون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية