مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٧٩

1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.

2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٥٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والسبعون بعد المائةالتاليةالمادة الثمانون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية