1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.
2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٧٩
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.
2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٥٦.