مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٨٠

مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:

1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.

2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.

3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.

4- إذا كانت لمسجد أو وقف.

5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.

وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٥٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والسبعون بعد المائةالتاليةالمادة الحادية والثمانون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية