مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٨٣

1- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.

2- إذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتباريًّا فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٦٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والثمانون بعد المائةالتاليةالمادة الرابعة والثمانون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية