مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٨٢

1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.

2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.

3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٦٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والثمانون بعد المائةالتاليةالمادة الثالثة والثمانون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية