إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه٨.
المادة التاسعة عشرة من نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٩
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٨.
- نصت المادة السادسة من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17/8/1446هـ على أنه: (تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقاً لإجراءات التبليغ المقرة نظاماً).
** كما نصت المادة السابعة من لائحة النظام على أن: (للمحكمة تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة). ↩