إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد٩.
المادة العشرون من نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٠
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٩.
- نصت المادة العاشرة من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17/8/1446هـ على أنه: (إذا فُوّض أحد المرخصين وفقاً لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة).
** كما نصت المادة الحادية عشرة من لائحة النظام على أنه: (في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
** كما نصت المادة الثانية عشرة من لائحة النظام على: (لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجوداً).
** كما نصت المادة الثالثة عشرة من لائحة النظام على أنه: (إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقاً لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصاً بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء).
** كما نصت المادة الرابعة عشرة من لائحة النظام على أنه: (لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك).
** كما نصت المادة الخامسة عشرة من لائحة النظام على أن: (تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء). ↩