مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٩٠

مشار لها (م171 ص74) (م177 ص75)

تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٧٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والثمانون بعد المائةالتاليةالمادة الحادية والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية