مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٩١

1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.

2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٧٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التسعون بعد المائةالتاليةالمادة الثانية والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية