1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.
2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٩١
1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.
2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٧٦.