مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٩٢

إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي:

1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي.

2- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٧٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة الثالثة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية