مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٩٤

إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٨١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية