مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٩٥

1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.

2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٨٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة السادسة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية