مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٩٦

تبطل الوصية في الحالات الآتية:

1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.

2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.

3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.

4- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.

5- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٨٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة السابعة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية