يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:
1- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.
2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٩٩
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:
1- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.
2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٩٧.