مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٠٠

مشار لها (م222 ص90)

1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً.

2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.

3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٩٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة الأولى بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية