مشار لها (م222 ص90)
1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً.
2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٠٠
مشار لها (م222 ص90)
1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصليًّا أم شريكاً.
2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٩٩.