مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الأولى بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٠١

الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.

2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٠٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة المائتينالتاليةالمادة الثانية بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية