مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٠٤

1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.

2- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.

3- التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٠٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة بعد المائتينالتاليةالمادة الخامسة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية