مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٠٥

الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٠٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة بعد المائتينالتاليةالمادة السادسة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية