1- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢١٠
1- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤١٣.