مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة العاشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢١٠

1- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.

2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤١٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة بعد المائتينالتاليةالمادة الحادية عشرة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية