مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢١١

1- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.

2- يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.

3- يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤١٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة العاشرة بعد المائتينالتاليةالمادة الثانية عشرة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية