مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢١٢

مشار لها (م233 ص93)

1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.

2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.

3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤١٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية عشرة بعد المائتينالتاليةالمادة الثالثة عشرة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية