مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢١٥

1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.

2- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٢٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة عشرة بعد المائتينالتاليةالمادة السادسة عشرة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية