مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢١٦

1- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- ‌ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.

ب- ‌ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.

2- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- ‌وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.

ب- ‌ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.

3- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٢٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة عشرة بعد المائتينالتاليةالمادة السابعة عشرة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية