مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة العشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٢٠

إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٣٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة عشرة بعد المائتينالتاليةالمادة الحادية والعشرون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية