يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- لا يكون للميت أصل وارث ذكر.
2- ألا يكون للميت فرع وارث.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢١٩
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- لا يكون للميت أصل وارث ذكر.
2- ألا يكون للميت فرع وارث.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٣٤.