مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢١٩

يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:

1- لا يكون للميت أصل وارث ذكر.

2- ألا يكون للميت فرع وارث.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٣٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة عشرة بعد المائتينالتاليةالمادة العشرون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية