مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٢٥

العصبة بالغير هم:

1- البنت -فأكثر- مع الابن.

2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.

3- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.

4- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب.

ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٤٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائتينالتاليةالمادة السادسة والعشرون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية