مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٢٦

العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدةً فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدةً فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٤٦.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والعشرون بعد المائتينالتاليةالمادة السابعة والعشرون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية