مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٢٧

إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم وأخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً أو جَدَّةً.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٤٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والعشرون بعد المائتينالتاليةالمادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية