مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٣٣

لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:

1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:

أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.

ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.

ج- العم لأم.

د- العمة.

هـ- بنت العم.

و- بنت الأخ لغير أم.

ز- ولد الأخت لغير أم.

ح- أولاد القرابات السابقة.

2- جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:

أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.

ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.

ج- الخال.

د- الخالة.

هـ- ولد الأخ والأخت لأم.

و- أولاد القرابات السابقة.

3- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:

أ- ولد البنت.

ب- ولد بنت الابن.

ج- أولاد القرابات السابقة.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٥٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والثلاثون بعد المائتينالتاليةالمادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية