مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٣٤

يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.

2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٦٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتينالتاليةالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية