مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٣٦

إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٦٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائتينالتاليةالمادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية