مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٣٧

إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٦٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والثلاثون بعد المائتينالتاليةالمادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية