إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٣٧
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٦٥.