مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٤١

1- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.

2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقـَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٧٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الأربعون بعد المائتينالتاليةالمادة الثانية والأربعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية