يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٤٢
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٧٣.