مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٤٢

يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٧٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والأربعون بعد المائتينالتاليةالمادة الثالثة والأربعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية