مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٤٤

1- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.

2- إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٧٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والأربعون بعد المائتينالتاليةالمادة الخامسة والأربعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية