مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٤٣

1- التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.

2- يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٧٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والأربعون بعد المائتينالتاليةالمادة الرابعة والأربعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية