مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٦

يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:

1- زواج الرجل من المعتدة من غيره.

2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.

3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.

4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.

5- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.

6- زواج المسلم من غير الكتابية.

7- زواج المسلمة من غير المسلم.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٦٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والعشرونالتاليةالمادة السابعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية