يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
1- زواج الرجل من المعتدة من غيره.
2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
5- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
6- زواج المسلم من غير الكتابية.
7- زواج المسلمة من غير المسلم.