يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٥
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٥٨.