مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٥

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:

1- ‌أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.

2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٥٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والعشرونالتاليةالمادة السادسة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية