مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٣٩

1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.

2- إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.

3- إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:

أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.

ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.

ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٨٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والثلاثونالتاليةالمادة الأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية