مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الأربعون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٤٠

1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.

2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين١١.

3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٨٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة السابعة عشرة من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على أنه: (يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك).
    ** كما نصت المادة الثامنة عشرة من لائحة النظام على أن: (يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم). ↩
السابقةالمادة التاسعة والثلاثونالتاليةالمادة الحادية والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية