مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والأربعون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٤٢

مشار لها (ل30 ص107) (ح20 ص52)

يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:

1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.

2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا.

3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.

4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.

5- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.

وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٩١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والأربعونالتاليةالمادة الثالثة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية